پرش به محتوای اصلی

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحه 254

پدیدآورندگان:

ص۲۵۴

46 - نصّ القاعدة : تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده « 1 »

توضيح القاعدة :

إذا كان في الكلام عامّ موضوعا لحكم ، وتعقّبه ضمير يرجع إليه محكوما بحكم آخر ، وعلم من الخارج اختصاص الحكم الثاني ببعض أفراد العامّ بأن كان المراد من الضمير بعض أفراد العام مثل قوله تعالى :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
إلى قوله تعالى :
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
« 2 » ، حيث إنّ المراد من ضمير « بعولتهنّ » خصوص الرجعيات من المطلقات ، إذ علم من الخارج أنّ حقّ الرجوع للرجل يخصّ المطلقة الرجعيّة ، فهل تعقّب العام بالضمير المذكور يوجب تخصيصه به أيضا أم لا ؟ فيكون ظاهر العام في الآية المباركة خصوص الرجعيات أو المطلقات جميعها ؟ فيه خلاف بين الأعلام « 3 » والمعروف عدم تخصيصه به .
پاورقی
( 1 ) - مناهج الوصول 2 : 293 . ( 2 ) - البقرة : 228 . ( 3 ) - راجع مطارح الأنظار : 207 .
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحه 254 | لجنة تأليف القواعد الفقهيه والأصولية - مجمع فقه أهل البيت (ع)