ألف : النهي التحريمي النفسي المتعلّق بالمعاملة بما هي فعل مباشري أي السبب :
المعروف بين الأصوليين عدم اقتضائه البطلان والفساد ، إذ لا منافاة بين أن يكون الإنشاء والعقد مبغوضا وبين تأثيره في المسبّب بأن يترتّب عليه مضمونه بعد تحقّقه وإن كان محرّما « 1 » .
إلّا أنّ إيقاع السبب بما أنّه فعل مباشري ليس من المعاملات العقلائية على ما هي رائجة بينهم ، ولا متعلّقا لنهي من الشريعة في مورد من الموارد « 2 » .
ب : النهي المتعلق بالمعاملة بما هي فعل تسبيبيّ أي المسبّب :
اختلفت كلمات الأصوليين فيه على أقوال :
1 - عدم الملازمة بين النهي والفساد ، وبه قال المحقّق البروجردي قدس سرّه « 3 » .
2 - دلالته على صحّة المعاملات ، وذهب إليه المحقّق الخراساني « 4 » والإمام الخميني « 5 » والشهيد الصدر « 6 » قدس سرّهم .
3 - دلالته على فسادها ، وبه قال المحقق النائيني قدس سرّه « 7 » .
هامش
( 1 ) - راجع الكفاية : 187 ، ونهاية الأصول : 285 ، وفوائد الأصول 1 ، 2 : 471 ، ومناهج الوصول 2 : 161 ، ودروس في علم الأصول 2 : 286 .
( 2 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 168 .
( 3 ) - راجع نهاية الأصول : 285 .
( 4 ) - راجع الكفاية : 189 .
( 5 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 169 .
( 6 ) - راجع دروس في علم الأصول 2 : 287 .
( 7 ) - راجع فوائد الأصول 1 ، 2 : 471 .