والإمام الخميني « 1 » قدس سرّهم .
2 - الامتناع ، ذهب إليه المشهور ، ومنهم المحقق الخراساني قدس سرّه « 2 » .
3 - جوازه عقلا وامتناعه عرفا ، نسب هذا القول إلى المحقّق الأردبيلي قدس سرّه مع تأمّل فيه « 3 » .
[ 1 ] مستند جواز الاجتماع :
استدلّ للجواز بوجوه :
الف : قال الإمام الخميني قدس سرّه : التحقيق هو الجواز ، ويتّضح بتقديم أمور :
الأوّل : إنّ كل حكم أمرا كان أو نهيا إذا تعلق بعنوان لا يمكن أن يتخلف عنه ويتجاوز إلى ما ليس بمتعلّقه ، فإن تجاوزه عنه إلى ما لا دخالة له في تحصيل غرضه جزاف بلا ملاك ، فلا يتعدى الأمر عن عنوان الصلاة مثلا إلى عنوان آخر ولا النهي عن عنوان الغصب مثلا إلى غيره .
الثاني : المراد بالإطلاق المقابل للتقييد هو كون الماهيّة تمام الموضوع للحكم بحيث لا يكون شيء آخر دخيلا في الموضوع ، كان متّحدا معه في الخارج أو لا ، ملازما له أو مقارنا له أو لا ، فإطلاق الصلاة مثلا عبارة عن تعلق الحكم بها بلا دخالة شيء آخر في الموضوع ، وإطلاق الغصب مثلا عبارة عن كون ذاك العنوان تمام الموضوع للحرمة ، فلا يمكن أن يكون الأوّل ناظرا إلى الصلاة في الدار
هامش
( 1 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 131 .
( 2 ) - راجع الكفاية : 158 .
( 3 ) - راجع مطارح الأنظار : 129 .