تبتني عليها الأحكام الشرعية . وهي تبتني على القاعدة ، وعلى الدليل لأنه لغة المرشد واصطلاحا ما يتوصل به إلى مجهول فهو ما يبتني عليه الحكم .
ويناسبه الثاني لان الاستصحاب وأصل البراءة مما يبتني عليهما معرفة الحكم الظاهري أو الوظيفة العملية .
والفقه في اللغة الفهم ، وفي الاصطلاح يطلق في الأشهر على العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية .
والحكم في هذا التعريف ينقسم إلى واقعي وظاهري كما سنوضحه فيما يأتي ، والدليل فيه يطلق على الدليل الاجتهادي ، وهو ما يكون دليلا - بنظر المجتهد - على الحكم الواقعي ، وعلى الدليل ( الفقاهتي ) وهو ما يكون - بنظر الفقيه - دليلا على الوظيفة العملية عند فقد الدليل على الحكم الواقعي ، وسيأتي تفصيل هذا في مبحث الحجج والأصول العملية .
تعريف علم أصول الفقه
هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية الكلية من أدلتها ، ومعرفة الوظيفة الشرعية أو العقلية التي يلجأ إليها الفقيه عند اليأس عن الدليل .
وتعريفه بأنه : الكبريات « 1 » التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية يعود إلى ما ذكرنا من التعريف ، لان الكبرى إذا انضمت إلى الصغرى في القياس تنج الحكم الشرعي أو الوظيفة العملية ، فمثل حجية
هامش
( 1 ) التعبير بالقواعد الممهدة أو الكبريات أولى من التعبير في تعريف هذا العلم بأنه العناصر المشتركة