عليه السلام انه سئل عن الرضاع ، فقال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 1 » .
3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 2 » .
4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام انا أهل بيت كبير . . إلى أن قال : فقال عليه السلام : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع » « 3 » .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرضاع فقال :
يحرم منه ما يحرم من النسب » .
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي عن أبي إبراهيم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 4 » .
6 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسين [ الحسن خ ل ] ، عن سندي بن الربيع « عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : « قلت له : ان أخي تزوج امرأة فأولدها ، فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس . فيحل لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي ؟ فقال
هامش
( 1 ) المصدر نفسه ، الباب 1 الحديث 3 .
( 2 ) المصدر نفسه ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 3 ) المصدر نفسه ، الباب 1 ، الحديث 5 . وقد أورده بتمامه في الباب 2 ، الحديث 18 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 4 ) المصدر نفسه ، الباب 1 ، الحديث 8 .