العمل ، ومن هنا قيل إنها من أدلة قاعدة أخرى هي قاعدة التجاوز ، وسوف يأتي البحث عن ذلك في الفصل القادم .
5 - صحيح محمد بن مسلم المنقول بسند الشيخ الصدوق عن أبي جعفر ( ع ) ( في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع ، فقال : يمضي في صلاته حتى يستيقن انه لم يركع ) ، « 1 » وهي أيضا واردة في الشك داخل الصلاة . ورواها الشيخ وابن إدريس أيضا مع شيء من التغيير .
6 - صحيح حماد بن عثمان ( قال : قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) : أشك وانا ساجد فلا أدري ركعت أم لا قال : امض ) « 2 » وبسند اخر إليه قال : ( قد ركعت ، امضه ) « 3 » ، وهي كسابقتها .
7 - موثقة إسماعيل بن جابر ( قال : قال أبو جعفر ( ع ) : ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وان شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ) « 4 » . وهي كسابقتها بإضافة التعليل الكلي في ذيلها .
8 - صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ( قال : قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ، قال : قد ركع ) ، « 5 » وهي أيضا في الشك داخل العمل ، وقد يستفاد منها عدم اشتراط الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز ، وسوف يأتي الحديث عن ذلك في فصل قادم .
9 - رواية علي بن جعفر في قرب الإسناد - وفي السند عبد اللّه بن الحسن - الذي لم يذكر بتوثيق عن أخيه موسى ( ع ) : ( قال : سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبّر أو قال شيئا في ركوعه وسجوده هل يعتد بتلك الركعة والسجدة ؟ قال :
إذا شك فليمض في صلاته ) « 6 » ، فانّ فرض السائل بصيغة الماضي وتعبير
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 936 - 937 . الباب 13 من أبواب الركوع ، ح 7 ، ح 1 ، ح 2 ، ح 4 ، ح 6 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 936 - 937 . الباب 13 من أبواب الركوع ، ح 7 ، ح 1 ، ح 2 ، ح 4 ، ح 6 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 936 - 937 . الباب 13 من أبواب الركوع ، ح 7 ، ح 1 ، ح 2 ، ح 4 ، ح 6 .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 936 - 937 . الباب 13 من أبواب الركوع ، ح 7 ، ح 1 ، ح 2 ، ح 4 ، ح 6 .
( 5 ) - وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 936 - 937 . الباب 13 من أبواب الركوع ، ح 7 ، ح 1 ، ح 2 ، ح 4 ، ح 6 .
( 6 ) - وسائل الشيعة ج 5 ، ص 337 . الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة ، ح 9 .