يصلي العصر فقد مضت الّا ان يستيقن لانّ العصر حائل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك الّا بيقين ) « 1 » .
الّا انّ هذه الرواية غير تامة السند للجهل بطريق صاحب الوسائل إلى كتاب حريز مع امكان التشكيك في كون ذيلها رواية أو فتوى وفهما من حريز ، فانّ سياق التعبير فيه وعدم ورودها في كتب الحديث يصلح ان يكون قرينة على ذلك ، فالصحيح لزوم الاتيان بالظهر بعد العصر في هذا الفرع .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 60 من أبواب المواقيت ، ح 2 .