Skip to main content

الفوائد الأصولية — Page 735

Contributors:

P.735

وينبغي التنبيه على أمور

الأول في التبعيض في التقليد

قد عرفت ان المختلف فيه هو ما إذا قلد مجتهدا في مسئلة ثم رجع فيها إلى غيره والمتفق عليه هو تقليد مجتهد في مسئلة وتقليد غيره في غيرها وهل يجوز التبعيض في مسئلة واحدة في زمان واحد بان يقلد مجتهدين في واقعتين من مسئلة واحدة كأن يكون عنده ماءان ملاقيان لما اختلف في طهارته ونجاسته واحتاج إلى تطهير بدنه من الخبث والتطهر من الحدث فقلد القائل بالنجاسة في أحد الإناءين فيصير كالمعدوم ، ويقلد القائل بالطهارة في الآخر فيصير كالمنحصر فيصرفه في إزالة الخبث ثم تيمم ويصلى ، أم لا يجوز مطلقا فيجب ( عليه ) في الفرض السابق اما التقليد بطهارتهما فيطهر ويتطهر بهما أو يقلد القائل بالنجاسة فيجتنبها ، أم يفصل بين ما إذا لزم المخالفة القطعية مطلقا أو في خصوص واقعة كالمثال ( المذكور ) حيث إنه يعلم بعد التقليدين بفساد صلاته لبقاء حدثه أو خبثه وبين ما إذا لم يلزم وجوه : أقواها عدم الجواز مطلقا لعدم الدليل على مشروعية مثل هذا التقليد ، إذ الثابت من الأدلة هو التقليد في المسألة الكلية التي يتعلق بها فتوى المفتى واجتهاد