في وجوب المقدّمة من كونها مطلوبة للآمر بالطلب الاجمالي الشأني وكفاية هذا القدر من الطلب في اثبات الوجوب ، ولا ريب في ثبوت الملازمة بين هذا النهى الشأني وبين طلب المأمور به في نفس المتكلم ولحاظ الذهن امّا بالعينية أو بالاستلزام أو بالتضمّن على الاختلاف المزبور .
الفوائد الأصولية — صفحه 411
پدیدآورندگان: الشيخ الأنصاري
ص۴۱۱