أو التّخيير أصلا وإلاّ نادرا كما لا يخفى .
ومنه يظهر أنّ الجمع المقبول لا يختصّ بما إذا كان أحد المتعارضين نصّا أو أظهر ، بل ولو كانا ظاهرين كان بينهما عموم من وجه أو تباين ، لما عرفت من عموم الملاك والمناط وعدم اختصاصه بالمتعارضين ، فضلا عمّا إذا كان نصّ لو أظهر في البين .
والعجب أنّ شيخنا العلاّمة ( قدّه ) مع أنّ « 1 » ظاهره في غير مورد في فقهه وأصوله على اتّباع الظهور الناشئ من ملاحظة انضمام الرّوايات ، بنى على اختصاص الجمع بين المتعارضين بذلك ، فراجع كلامه بما علّقناه عليه .
هامش
( 1 ) - في « ن » : انّه .