Skip to main content

الفقه ، القواعد الفقهية — Page 79

Contributors:

P.79
عموماً من وجه . ولا يجوز تقبيل المسلم الأجنبية الكافرة ، أو الغلامَ الكافر ، أو لمسهما بشهوة ، أو بدون شهوة في الأجنبية كالمصافحة . كما يحرم على المسلم أن يسمح لزوجته الكافرة باتّخاذ الخليل المتعارف والجائز عندهم ، وكذلك لا يجوز له أن يكون خليلًا لكافرة متزوّجة أو غير متزوّجة بالخلّة المتعارفة عندهم ، من الخلوة والقبلة واللّمس وما أشبه .