Skip to main content

الفقه ، القواعد الفقهية — Page 6

Contributors:

P.6
وقد ذكرنا في الكتاب بعض ما يتفرّع على تلك القواعد من المسائل الشرعية . وهذه القواعد على قسمين : الأول : ما ورد التصريح بها في الشريعة ، فيمكن استخراج الفروع منها ابتداء . الثاني : ما استنبطها الفقهاء من الأدلة ، وجعلوها قاعدة لاستخراج الأحكام منها . وهذه إنما يفرع عليها إذا كان الفرع من مصاديق تلك الأدلة أو قام الإجماع على ذلك الفرع وإلّا فهي بما هي هي لا شأن لها كما هو واضح . وأسأل الله سبحانه التسديد والنفع والقبول وهو المستعان . محمد الشيرازي 15 صفر 1413 ه قم المقدسة 1