وقد ذكرنا في الكتاب بعض ما يتفرّع على تلك القواعد من المسائل الشرعية .
وهذه القواعد على قسمين : الأول : ما ورد التصريح بها في الشريعة ، فيمكن استخراج الفروع منها ابتداء .
الثاني : ما استنبطها الفقهاء من الأدلة ، وجعلوها قاعدة لاستخراج الأحكام منها .
وهذه إنما يفرع عليها إذا كان الفرع من مصاديق تلك الأدلة أو قام الإجماع على ذلك الفرع وإلّا فهي بما هي هي لا شأن لها كما هو واضح .
وأسأل الله سبحانه التسديد والنفع والقبول وهو المستعان .
محمد الشيرازي 15 صفر 1413 ه قم المقدسة 1
الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 6
مساهمون: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص٦