Skip to main content

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — Page 234

Contributors:

P.234
أسئلة كلّها ظاهرة أو صريحة في الطّوليّات كما يظهر لمراجع التّهذيب فان قلت حمل الخبر على الشّبهة الطوليّة عبارة أخرى عن الاستصحاب مع انّك تأبى عن دلالة الخبر عليه قلت حمل الخبر على الشّبهة الطّوليّة مع قطع النّظر عن ملاحظة الحالة السّابقة وهذا عين قاعدة الطّهارة لا مع ملاحظة الحالة السّابقة كي تساوق الاستصحاب قوله ره وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشّيء أقول أورد على ذلك بعض الأساطين بما هذا لفظه ولا يكاد يحسن استعماله في رفع مطلق الأمر الثّابت ولو كان فيه مقتضى البقاء ألا ترى ركاكة قولك نقضت الحجر عن مكانه اى رفعته مع ما فيه من الثّقل المقتضى للبقاء فيه ما لم يرفعه رافع انتهى وفيه انّ هذا الايراد انّما يتمّ لو كان مراد المصنّف ره من الرّفع في قوله رفع اليد عن شيء ما يقابل الوضع وليس كذلك بل مراده من الرّفع هو ما يقابل الابرام فيكون عبارة عن رفع اليد عمّا يقتضيه بايراد ما ينافيه وصرّح بذلك المصنّف ره في صدر كلامه وذيله فعليه لا وقع لاشكال هذا الأستاد المعاصر وأعجب من ذلك ما فرّعه على اشكاله المتقدّم حيث قال ما هذا لفظه انقدح انّه انّما يحسن لفظ النّقض في هذه الأخبار بملاحظة تعلّقه باليقين ولا يكاد يحسن تعلّقه بمتعلّقه بدون توسيطه لما عرفت من ركاكة مثال نقضت الحجر فلا يجوز التّصرف في لفظه اليقين بإرادة المتيقّن فضلا عن لزومه انتهى لا يخفى ما فيه من وضوح الفساد لأنّه جعل هذا الكلام من فروعات