تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧

[ الشرط الأول بقاء الموضوع ]

خاتمة : ذكر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا ، كبقاء الموضوع وعدم المعارض ووجوب الفحص . والتحقيق رجوع الكلّ ( 2570 ) إلى شروط جريان الاستصحاب .
شرح
2570 . أمّا اشتراط بقاء الموضوع فواضح . وأمّا اشتراط عدم المعارض ، فإنّ المعارض إن كان حاكما عليه فواضح أيضا . وإن كان في مرتبته بأن كان الشكّ في المتعارضين مسبّبا عن ثالث ، فهو مبنيّ على ما اختاره المصنّف رحمه اللّه من خروج موارد العلم الإجمالي الذي لا تجوز مخالفته من عموم دليل المتعارضين . وأمّا اشتراط الفحص فهو أيضا مبنيّ على كون الموجب له هو العلم الإجمالي بمخالفة بعض الاستصحابات للواقع ، لا مثل الإجماع كما ستعرفه . ثمّ إنّ المصنّف رحمه اللّه قد استوفي الكلام في الأوّلين ، ولم يتعرّض من الثالث إلّا لجهة الإشكال في عدم إيجابهم للفحص في الشبهات الموضوعيّة ، كما سيجيء في آخر كلامه ، فنقول تتميما للمقام ، وتوضيحا لوجوب الفحص في الشبهات الحكميّة وعدمه في الشبهات الموضوعيّة : إنّ المستصحب إمّا أن يكون من الأحكام الكلّية أو الموضوعات . والأوّل على أقسام : أحدها : أن يكون من قبيل نفس الأحكام الكلّية . وثانيها : أن يكون من قبيل الموضوعات المستنبطة التي تترتّب عليها أحكام كلّية . وثالثها : أن يكون من قبيل الموضوعات الصرفة التي تتعلّق بها أحكام كلّية ، كالظنون