تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
مدفوع - مضافا إلى عدم صحّته في نفسه - بأنّهم صرّحوا بصحّة صلاة من توسّط أرضا مغصوبة في حال الخروج عنها ؛ لعدم النهي عنه وإن كان آثما بالخروج 14 ، إلّا أن يفرّق بين المتوسّط للأرض المغصوبة وبين الغافل بتحقّق المبغوضيّة في الغافل وإمكان تعلّق الكراهة الواقعيّة بالفعل المغفول عن حرمته مع بقاء الحكم الواقعي بالنسبة إليه ؛ لبقاء الاختيار فيه ، وعدم ترخيص الشارع للفعل في مرحلة الظاهر بخلاف المتوسّط ؛ فإنّه يقبح منه تعلّق الكراهة الواقعيّة بالخروج كالطلب الفعلي لتركه ؛ لعدم التمكّن من ترك الغصب .
شرح
اللّهمّ إلّا أن يلتزم باختلاف مستند البطلان بحسب الموارد ، بأن كان البطلان في بعضها مستندا إلى عدم جواز اجتماع الأمر والنهي ، وفي بعض آخر إلى عدم جواز اجتماع المبغوضيّة مع الأمر . ولكنّه خلاف ظاهر كلماتهم ، لإطلاقهم القول بأنّ الجاهل كالعامد ، وهو ظاهر في اتّحاد مستند البطلان في جميع موارده . وأمّا الثاني فلأنّك قد عرفت أنّ بطلان الطريقة المذكورة إنّما هو لأجل الحكم بالصحّة في مسألتي الدين والحجّ ، وهو غير وارد على الطريقة المذكورة ، لحكم المشهور فيهما بالبطلان ، وقد ادّعى العلّامة في القواعد والتذكرة شهرة القول به في مسألة الدين ، وإطلاقه يشمل ما نحن فيه من عروض العجز عن الأداء بسفر ونحوه . ولا فرق بينها وبين مسألة الحجّ ، وهو واضح . اللّهمّ إلّا أن يقال في إبطال الطريقة المذكورة : إنّه إن أريد بالمبغوضيّة المبغوضيّة الفعليّة التي يتعقّبها استحقاق العقاب ، فهي ممنوعة في حال الغفلة ، إذ النهي الفعلي كما أنّه قبيح في حال الغفلة ، كذلك المبغوضيّة المذكورة . وإن أريد بها المبغوضيّة الشأنيّة ، فهي غير منافية للأمر كما في الجاهل بالموضوع . وأمّا الثالث فلما تقدّم من حكم المشهور بكون الخروج في مسألة من توسّط أرضا مغصوبة مأمورا به من دون نهي ومعصية ، وهو صريح في عدم المبغوضيّة والإثم في الخروج أصلا ، فلا وجه لقوله : « وإن كان آثما بالخروج » .
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 326 | الميرزا موسى التبريزي