اعتباره دليل يفيد العلم ، ففيما انتفى الأمران ( 721 ) فيه يحكم العقل ببراءة الذّمة عنه وعدم جواز العقاب على تركه ، لا لأنّ الأصل المذكور يفيد ظنّا بمقتضاها حتّى يعارض بالظنّ الحاصل من أخبار الآحاد بخلافها ؛ بل لما ذكرنا : من حكم العقل بعدم لزوم شيء علينا ما لم يحصل العلم لنا ولا يكفي الظنّ به .
شرح
721 . أورد عليه المحقّق القمّي رحمه اللّه بأنّ ذلك لا ينطبق على مدّعاه ، إذ المفروض أنّ غسل الجمعة يقيني ، ولكنّه مردّد بين الوجوب والندب ، ولا ثالث لهما . وما ذكره من الحكم بجواز الترك بأصالة البراءة ، إن أراد نفي الوجوب مع عدم الحكم بالاستحباب فهو لا يلائم ما ثبت يقينا من الشرع . وإن أراد إثبات الاستحباب ، فهو ليس إلّا معنى ترجيح أحاديث الاستحباب على أحاديث الوجوب بسبب الاعتضاد بالأصل . وأمّا الحكم بسبب الأصل أنّ الرجحان الثابت بالإجماع والضرورة لا يكون إلّا هو الرجحان الاستحبابي دون الوجوبي ، فهو لا يتمّ إلّا بترجيح أصل البراءة على الاحتياط ، وهو موقوف على حجّية هذا الظنّ .
وبالجملة ، إنّ الجنس لا بقاء له بدون الفصل ، والثابت من الشرع أحد الأمرين ، وأصل البراءة لا يمنع إلّا المنع من الترك . وعلى فرض أن يكون الرجحان الثابت بالإجماع هو الحاصل في ضمن الوجوب فقط في نفس الأمر ، فمع نفي المنع من الترك بأصل البراءة لا يبقى رجحان أصلا ، لانتفاء الجنس بانتفاء فصله . وأصل البراءة مع المنع من الترك لا يوجب كون الثابت بالإجماع في نفس الأمر هو الاستحباب ، فكيف يحكم بالاستحباب ؟
وفيه : أنّ مراد جمال العلماء بما فيه مندوحة هو ما لا يكون الأمر فيه دائرا بين المحذورين ، مثل ما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة ، فثبوت غسل الجمعة من الشرع في الجملة يقينا ، ودوران أمره بين الوجوب والاستحباب ، لا ينافي كونه ممّا فيه مندوحة .
وأمّا ما ذكره ثانيا بقوله : « وما ذكره من الحكم بجواز الترك . . . » إلى آخر ما ذكره ، فيرد عليه : أنّ للخصم أن يقول بالاستحباب بعد نفي الوجوب بالأصل ،