تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
شرح
المذكورة وإن كان الخبر الآخر مشهورا أيضا . وإن أراد نفي الرّيب عن المجمع عليه بالإضافة إلى الشاذّ النادر ، يرد عليه أنّه لا يبقى حينئذ وجه لما استشهده لما رامه ، لأنّ مقصوده بالاستشهاد كون دخول المشهور في بيّن الرشد شاهدا بكون المراد بالمشهور معنى يوافق المعنى المراد بالمجمع عليه ، ولذا أشار بقوله : « وإلّا فلا معنى . . . » إلى أنّه لو كان المراد بالمشهور معرفة الأكثر - كما في الشهرة في الفتوى - فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث ، لفرض عدم كون المشهور حينئذ من قبيل بيّن الرشد . نعم ، يمكن أن يختار الشقّ الثاني ويدّعي كون ما تقدّم من المرجّحات على الشهرة في المقبولة من مرجّحات الحكمين دون الرواية ، كما سيأتي تحقيقه في خاتمة الكتاب ، فيكون أوّل مرجّحات الرواية فيها هي الشهرة خاصّة ، فتأمّل « * » .
هامش
( * ) في هامش الطبعة الحجريّة : « الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّه لو كان المشهور رواية من قبيل بيّن الرشد ولو من حيث الصدور ، لم يبق وجه للترجيح في المرفوعة بعد الشهرة بالأعدليّة والأوثقيّة ، فتدبّر . منه دام علاه . » .