هو ما أشرنا إليه من : رجوع المطلب إلى استصحاب الكلي في القسم الثالث إلى أحد شقّيه الذي يجري فيه الاستصحاب .
فإن قلت : الشقّ الذي لا مانع من جريان الاستصحاب من القسم الثالث بالنسبة إليه ، هو احتمال مقارنة الفرد المشكوك الحدوث مع الفرد المتيقّن الحدوث ، والمفروض في المقام أن المحتمل حدوث فرد آخر من الجامع عند زوال الفرد الآخر .
قلت : لا يخفى : أن المقام أولى بجريان الاستصحاب من الفرد المحتمل تقارنه ، لأن الفرد من الماء المطلق الذي حدث بوقوع المقدار من التراب فيه ، لو كان مطلقا ، فهو بقاء عين الجامع الموجود في السابق ، لا الفرد المقارن له أو الحادث عند زوال الأول ، فافهم .
* * *
عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — صفحة 29
مساهمون: السيد عبد الله الشيرازى
ص٢٩