يجب الاجتناب عنه » وجوب الاجتناب الشرعي حتى على مذاق من لا يقول بالحكم الظاهري الشرعي ، بل المقصود الوظيفة الظاهرية ، سواء كان وجوبا شرعيا أو عقليا من آثار الحجية المجعولة أو غير ذلك ، كما هو المراد من وجوب الاجتناب في أطراف الشبهة المحصورة .
ومما ينادي بذلك وأنه ليس عناية المصنف « قده » في بيان كون الظن وسطا لخصوص الوجوب الشرعي بالمعنى الذي هو قابل للانكار ، أنه « قده » بالأصالة في مقام بيان صحة إطلاق الحجة عليه وصيرورته وسطا . وهذا هو المدعى ، وإلا فوجوب العمل بفتوى المفتي للعامي لا يكون شرعيا بل هو عقلي ، مع أنه أحد أمثلة المصنف « قده » .
والعجب من هذا المستشكل « قده » مع أنه من أعاظم الأعلام كيف غفل عن أصل المطلب ونظر إلى صورة كلام المصنف في المثال المتقدّم . شكر اللّه مساعيهم جميعا .
* * *
عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — صفحة 38
مساهمون: السيد عبد الله الشيرازى
ص٣٨