الاستدلاليّة الفرعيّة الترجيح بالاعتضاد بالأصل .
لكن لا يحضرني الآن مورد لما نحن فيه ، أعني : المتعارضين الموافق أحدهما للأصل ، فلا بدّ من التتبّع .
ومن ذلك كون أحد الخبرين متضمنا للإباحة والآخر مفيدا للحظر ، فإنّ المشهور تقديم
Commentary
شرح الأستاذ الاعتمادي .
مع أنّ الذي عثرنا عليه في الكتب الاستدلاليّة الفرعيّة الترجيح بالاعتضاد بالأصل .
ففي الأصول وإن كانوا يحكمون بتقديم الناقل إلّا أنّهم في الفقه يقدّمون المقرّر ، لاعتضاده بالأصل .
ثمّ ملخّص ما في التنكابني في هذا المقام ، هو أنّ المشاهد من عمل علمائنا على عدم تقديم المخالف للأصل ، بل التخيير أو الرجوع إلى الأصل الذي هو وجوب الاحتياط عند الأخباريين ، وأصل البراءة عند المجتهدين ، فما ذكره هنا من أنّ الذي عثرنا عليه في الكتب الاستدلاليّة الفرعيّة الترجيح بالاعتضاد بالأصل مخالف له ، إلّا أن يقال بأنّ المراد بالرجوع الذي ذكره هناك الترجيح أو الأعمّ منه ومن كون الأصل مرجعا بالمعنى المعروف . انتهى .
لكن لا يحضرني الآن مورد لما نحن فيه ، أعني : المتعارضين الموافق أحدهما للأصل العقلي ، أي : البراءة العقليّة ؛ لأن أغلب موارد الشكّ في الوجوب أو التحريم من باب فقد النصّ وإجماله دون التعارض ، وأغلب موارد التعارض هو الشرائط والأجزاء والشكّ في المكلّف به والدوران بين المحذورين .