ونحن نذكر إن شاء اللّه نبذا من القسمين ؛ لأن استيفاء الجميع تطويل لا حاجة إليه بعد معرفة أنّ المناط كون أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الإمام عليه السّلام ، لبيان الحكم الواقعي .
أمّا الترجيح بالسند فبأمور : منها : كون أحد الراويين عدلا والآخر غير عدل ، مع كونه مقبول الرواية من حيث كونه متحرّزا عن الكذب .
ومنها : كونه أعدل . وتعرف الأعدليّة إمّا بالنصّ عليها وإمّا بذكر فضائل فيه لم تذكر في الآخر .
ومنها : كونه أصدق مع عدالة كليهما ، ويدخل في ذلك كونه أضبط .
شرح
كالإطلاق والتقييد ، فإنّ مورد الكلّ هو المتن ومورد الرجحان هو الدلالة ، وفي لفظة بل إشارة إلى أنّ صورة وجود الرجحان الدلالي خارجة عن التعارض ؛ لأنّها مورد الجمع العرفي ، كما في شرح الأستاذ الاعتمادي .
قوله : أنّ المناط كون أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الإمام عليه السّلام ، لبيان الحكم الواقعي شامل للمرجّح الصدوري والمضموني ووجه الصدور . ثمّ المراد من القسمين المرجّحات السنديّة والمتنيّة .