قبل حمل أحد الخبرين على الآخر ، أو على استفادة التقيّة من قرائن أخر غير موافقة مذهب العامّة .
ومنها : ما تقدّم عن بعض المحدّثين ، من مؤاخذة حمل الأمر والنهي على الاستحباب والكراهة .
وقد يظهر من بعض الفرق بين ، العامّ والخاصّ والظاهر في الوجوب والنصّ الصريح في الاستحباب وما يتلوهما في قرب التوجيه وبين غيرهما ممّا كان تأويل الظاهر فيه بعيدا ،
Commentary
قبل حمل أحد الخبرين على الآخر .
وحاصل الجواب على ما في شرح الأستاذ الاعتمادي ، هو أنّ ترجيح الشيخ رحمه اللّه عموم من زاد على خبر الجلوس ليس من جهة أنّه رحمه اللّه لا يسلّم التقديم بقوة الدلالة أصلا ، وإنّما هو من جهة أنّه رحمه اللّه بنى على تقدّم رتبة سائر المرجّحات على الترجيح بالدلالة ، ففي المثال لو فرض اليأس عن سائر المرجّحات لرجّح الخاصّ على العامّ ، ولا يرجع إلى التخيير ، وقد تقدّم فساد هذا المبنى ، أي : تأخّر الترجيح بالدلالة عن سائر المرجّحات .
أو على استفادة التقيّة من قرائن أخر غير موافقة مذهب العامّة .
يعني : إنّ ترجيحه رحمه اللّه عموم من زاد على خبر الجلوس ليس بمجرّد مخالفة العامّة وموافقتهم ، بل استفاد من الإجماع أو غيره كون خبر الجلوس للتقيّة ، وإلّا قدّم الخاصّ على العامّ .