وقد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكم النصّ والظاهر من بعض الأصحاب في كتبهم الاستدلاليّة ، مثل حمل الخاصّ المطلق على التقيّة ، لموافقته لمذهب العامّة .
منها : ما يظهر من الشيخ رحمه اللّه ، في مسألة : « من زاد في صلاته ركعة » ، حيث حمل ما ورد في صحّة صلاة من جلس في الرابعة بقدر التشهد على التقيّة وعمل على عمومات إبطال الزيادة ، وتبعه بعض متأخّري المتأخّرين .
لكنّ الشيخ رحمه اللّه ، كأنّه بنى على ما تقدّم عن العدّة والاستبصار ، من ملاحظة المرجّحات
شرح
كان ، فيحمل الظاهر على النّص ، والوجه على ذلك ما أشار إليه :
لأن العبرة في حمل الظاهر على النصّ بوجود احتمال في أحد الدليلين لا يحتمل ذلك في الآخر ، وإن كان بعيدا ذلك الاحتمال في الغاية ، كبعد إرادة الوجوب من قوله : لا بأس بغسل الجمعة ، من دون فرق بين كون النسبة بينهما هي العموم المطلق أو غيره .
لأن مقتضى الجمع بين العامّ والخاصّ وهو الورود أو الحكومة بعينه موجود فيه ، أي : في سائر أنواع النصّ والظاهر ، وإن لم تكن النسبة بينهما عموما مطلقا .
وقد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكم النصّ والظاهر من وجوب الترجيح بالدلالة وعدم جواز الرجوع إلى سائر المرجّحات .
من بعض الأصحاب في كتبهم الاستدلاليّة مثل حمل الخاصّ المطلق على التقيّة ، لموافقته لمذهب العامّة .
منها : ما يظهر من الشيخ رحمه اللّه ، في مسألة « من زاد في صلاته ركعة » ، حيث حمل ما ورد في صحّة صلاة من جلس في الرابعة بقدر التشهد على التقيّة وعمل على عمومات إبطال الزيادة ، وتبعه بعض متأخّري المتأخرين .
حاصل الكلام على ما في شرح الأستاذ أنّه ورد في العامّ بطلان الصلاة بزيادة الركعة سهوا ، وورد أيضا صحّتها لو اتفق الجلوس بعد الرابعة بقدر التشهد ، فمقتضى القاعدة تخصيص الأوّل بالثاني تقديما للنصّ على الظاهر ، إلّا أنّ هذا البعض لم يلاحظ قوة الدلالة ، بل لاحظ موافقة العامّة ، فحمل الخاصّ على التقيّة وأخذ بعموم العامّ من دون حمله على الخاصّ .
لكنّ الشيخ رحمه اللّه ، كأنّه بنى على ما تقدّم عن العدّة والاستبصار ، من ملاحظة المرجّحات