آثارا لنفس المستصحب .
وربّما يتمسّك في بعض موارد الأصول المثبتة بجريان السيرة أو الإجماع على اعتباره هناك ، مثل إجراء أصالة عدم الحاجب عند الشكّ في وجوده على محلّ الغسل ، أو المسح لإثبات غسل البشرة ومسحها ، المأمور بهما في الوضوء والغسل ، وفيه نظر .
شرح
بمعنى ما اتصل بزمان هو أوّل الشهر اللّاحق مترتّب في نظرهم على عدم انقضاء رمضان ، كما في شرح الأستاذ الاعتمادي .
وكيف كان ، فالمعيار خفاء توسّط الأمر العادي كتأثّر الثوب والعقلي كأوّليّة الغد ، على ما في شرح الاعتمادي .
وربّما يتمسّك في بعض موارد الأصول المثبتة بجريان السيرة أو الإجماع على اعتباره هناك ، مثل إجراء أصالة عدم الحاجب عند الشكّ في وجوده على محلّ الغسل ، أو المسح لإثبات اللّازم العادي ، أعني : غسل البشرة ومسحها المأمور بهما في الوضوء والغسل .
وفيه نظر .
وملخّص وجه النظر ، هو أنّ الشكّ في وجود الحاجب إمّا أن يكون في أثناء العمل ، وإمّا أن يكون بعد الفراغ عنه .
أمّا على الأوّل ، فيمنع الإجماع والسيرة على عدم الاعتناء بالشكّ نظرا إلى جريان أصالة عدم الحاجب ، بل السيرة قد جرت بالفحص عن الحاجب ما لم يحصل الاطمئنان بعدمه .
وأمّا على الثاني ، فعدم الاعتناء بالشكّ لأجل قاعدة الفراغ لا لأجل الأصل المثبت ، هذا مضافا إلى عدم تماميّة دعوى الإجماع ؛ لأن المسألة ليست معنونة في كلمات العلماء ، فكيف يدّعى الإجماع عليها ؟ ! .
وكذا لا يتمّ التمسّك بالسيرة ما لم يحرز عدم كونها من باب المسامحة وقلّة المبالاة ، فحينئذ لا عبرة بسيرة العوام مع احتمال ذلك فيها إن لم نقل باشتراط القطع بوصولها إلى زمان الإمام عليه السّلام والقطع برضاه عليه السّلام .