تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الرسائل — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
لكنّ مجرّد ذلك لا يثبت وجوب الإتيان بما يقتضي اليقين بالبراءة إلّا على القول بالأصل المثبت أو بضميمة حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين . والأوّل لا نقول به ، والثاني بعينه موجود في محلّ الشكّ من دون الاستصحاب .
شرح
وأمّا الاشتغال بمعنى عدم إتيان الواجب الواقعي ، فهو مشكوك فيه يمكن استصحابه ، إلّا أنّ هذا المستصحب - أي : عدم إتيان الواجب الواقعي - أثره الشرعي بقاء الوجوب الواقعي ، فيحكم العقل بوجوب طاعته وتحصيل البراءة عنه ، وليس أثره الشرعي وجوب المحتمل الآخر المستلزم لحكم العقل بوجوب طاعته الموجبة لليقين بالبراءة ، لأنّ الملازمة بين عدم إتيان الواجب الواقعي ، وكون الواجب الواقعي هو المحتمل الآخر عقليّة ، فيكون الأصل مثبتا ، كما أشار إليه بقوله : لكنّ مجرّد ذلك ، أي : الاستصحاب لا يثبت وجوب الإتيان بما يقتضي اليقين بالبراءة وهو الإتيان بالمحتمل الآخر . إلّا على القول بالأصل المثبت أو بضميمة حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين ، بأن تنضم قاعدة الاشتغال بالاستصحاب المذكور ليثبت بهما وجوب المحتمل الآخر . والأوّل لا نقول به لكونه أصلا مثبتا ، والثاني بعينه موجود في محلّ الشكّ ، كما عرفته تفصيلا في وجه عدم صحّة استصحاب الاشتغال ، فيكفي حكم العقل بالاشتغال من دون حاجة إلى الاستصحاب أصلا .