پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 189

پدیدآورندگان:

ص۱۸۹
وفي استصحاب الاشتغال من قبيل استصحاب الكلّيّ المتحقّق في ضمن المردّد بين المرتفع والباقي . وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب في الصورة الأولى ، إلّا في بعض مواردها بمساعدة العرف . ثمّ اعلم أنّه نسب إلى الفاضلين قدّس سرّهما التمسّك بالاستصحاب في هذه المسألة وفي مسألة الأقطع . والمذكور في المعتبر والمنتهى : « الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة ممّا دون المرفق ، إنّ غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض واجب ، فإذا زال البعض لم بسقط الآخر » . انتهى .
شرح
وفي استصحاب الاشتغال في باب الأقلّ والأكثر ، وعند تعذّر الجزء الثابت بقاعدة الاشتغال من قبيل استصحاب الكلّي - القسم الثاني وهو استصحاب الكلّي - المتحقّق في ضمن المردّد بين المرتفع والباقي . نظير استصحاب الحيوان المردّد بين كونه عصفورا لا يعيش إلّا سنة مثلا ، وغنما يعيش عشر سنين مثلا ، كما في شرح الاعتمادي . وقد عرفت في التنبيه الأوّل جريان الاستصحاب في القسم الثاني من استصحاب الكلّي ، إلّا أنّه لا يثبت به الخصوصيّة ، إلّا على القول بالأصل المثبت . عدم جريان الاستصحاب في الصورة الأولى ، أي : في القسم الثالث من استصحاب الكلّي . إلّا في بعض مواردها بمساعدة العرف ، وهو ما إذا كان الفرد اللّاحق مع الفرد السابق كالمستمرّ الواحد ، كما مرّ في مثال السواد ، وكما في ما نحن فيه ، فإنّه يصحّ استصحاب الكلّي في هذه الموارد ، إلّا أنّه لا يثبت به خصوص الفرد اللّاحق إلّا على القول بالأصل المثبت أو فرض خفاء الواسطة ، كما مرّ احتماله ، على ما في شرح الاعتمادي .

[ استصحاب وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة ]

ثمّ اعلم أنّه نسب إلى الفاضلين قدّس سرّهما التمسّك بالاستصحاب في هذه المسألة ، أعني : مسألة تعذّر الجزء وفي مسألة الأقطع الذي قطعت يده . والمذكور في المعتبر والمنتهى - والأوّل للمحقّق والثاني للعلّامة قدّس سرّهما - : الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة ممّا دون المرفق بحيث بقي شيء من محلّ الغسل ،