الأصول ، أنّ غفلة بعضهم ، بل أكثرهم عن مجاري الأصول في بعض شقوق المسألة غير عزيزة .
الثاني : عدم العمل بالأصل وإلحاق صورة جهل تاريخ أحدهما بصورة جهل تاريخهما .
وقد صرّح به بعض المعاصرين ، تبعا لبعض الأساطين .
مستشهدا على ذلك بعدم تفصيل الجماعة في مسألة الجمعتين ، والطهارة ، والحدث ، وموت المتوارثين ، مستدلّا على ذلك بأنّ التأخّر ليس أمرا مطابقا للأصل .
شرح
هذا مع أنّه لا يخفى على متتبّع موارد هذه المسائل وشبهها ممّا يرجع في حكمها إلى الأصول ، أنّ غفلة بعضهم ، بل أكثرهم عن مجاري الأصول في بعض شقوق المسألة غير عزيزة .
كغفلتهم في المقام عن الشق الآخر ، أعني : صورة العلم بتاريخ أحدهما . هذا تمام الكلام في القول الأوّل من القولين الآخرين . وقد أشار إلى الثاني بقوله :
الثاني : عدم العمل بالأصل أصلا في صورة جهل تاريخ الحادثين .
وإلحاق صورة جهل تاريخ أحدهما بصورة جهل تاريخهما في الحكم بالتوقف .
وقد صرّح به بعض المعاصرين ، أعني : صاحب الجواهر تبعا لبعض الأساطين ، أعني : صاحب مفتاح الكرامة على ما في الأوثق .
وحاصل الكلام أنّ صاحب الجواهر حكم بالتوقف والرجوع إلى قاعدة أخرى في موارد حدوث الحادثين ، ولم يفرّق بين صورة جهل تاريخهما وبين جهل تاريخ أحدهما في لزوم التوقف وعدم العمل بالأصل .
فلا بدّ في هذا المقام أوّلا من بيان وجه إلحاق صورة جهل تاريخ أحدهما بصورة جهل تاريخهما في الحكم بلزوم التوقّف ، وثانيا من بيان وجه عدم جريان الأصل في مجهول التاريخ .
أمّا وجه الإلحاق ، فقد أشار إليه بقوله : مستشهدا على ذلك بعدم تفصيل الجماعة في مسألة الجمعتين ، والطهارة ، والحدث ، وموت المتوارثين .
أي : استشهد صاحب الجواهر على الإلحاق بعدم تفصيل الجماعة في المسائل المذكورة وغيرها بين الصورتين . ثمّ أشار إلى وجه عدم جريان الأصل بقوله :