مثل قوله صلّى اللّه عليه وآله : ( من زاد في صلاته فعليه الإعادة ) « 1 » .
وقوله عليه السّلام : ( وإذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته ) « 2 » .
وقوله صلّى اللّه عليه وآله - فيما حكي عن تفسير العياشي ، في من أتمّ في السفر - : ( إنّه يعيده ) ، قال : ( لأنّه زاد في فرض اللّه عزّ وجلّ ) « 3 » ، دلّ بعموم التعليل على وجوب الإعادة لكلّ زيادة في فرض اللّه عزّ وجلّ .
وما ورد في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة من التعليل بقوله عليه السّلام : ( لأنّ السّجود زيادة في المكتوبة ) « 4 » .
وما ورد في الطواف : ( لأنّه مثل الصّلاة المفروضة في أنّ الزيادة مبطلة له ) « 5 » .
ولبيان معنى الزيادة وأنّ سجود العزيمة كيف يكون زيادة في المكتوبة مقام آخر ، وإن كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة ، إلّا أنّ الاشتغال بالواجب ذكره بمقتضى وضع الرسالة أهمّ من ذكر ما يناسب .
Commentary
إلى الأصل الأوّلي ، وإلّا فقد يقتضي الدليل في خصوص بعض المركّبات البطلان ، كما في الصلاة حيث دلّت الأخبار المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة فيها ) .
ثمّ ذكر المصنّف قدّس سرّه عدّة أخبار في المقام ، وما ذكره المصنّف قدّس سرّه في المتن من الوضوح بما يغنينا عن الشرح والتوضيح فراجع .
ثمّ قال المصنّف قدّس سرّه : ( ولبيان معنى الزيادة وأنّ سجود العزيمة كيف يكون زيادة في المكتوبة مقام آخر ، وإن كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة ، إلّا أنّ الاشتغال بالواجب ذكره بمقتضى وضع الرسالة ) وهو مباحث الشكوك في التكليف والمكلّف به على ما في شرح الأستاذ الاعتمادي ( أهمّ من ذكر ما يناسب ) . هذا تمام الكلام في المسألة الثانية .
Footnote
( 1 ) الكافي 3 : 355 / 5 . الوسائل 8 : 231 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 19 ، ح 2 . والحديث فيهما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
( 2 ) الكافي 3 : 354 / 2 . غوالي اللآلئ 3 : 94 / 106 .
( 3 ) تفسير العياشي 1 : 297 / 253 ، وقد نقله بالمعنى .
( 4 ) الكافي 3 : 318 / 6 . التهذيب 2 : 96 / 361 . الوسائل 6 : 105 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 40 ، ح 1 .
( 5 ) التهذيب 5 : 151 / 498 . الوسائل 13 : 366 ، أبواب الطواف ، ب 34 ، ح 11 .