پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 466

پدیدآورندگان:

ص۴۶۶
قلنا : إنّ الشكّ في تكليف ما بعد الزوال حاصل - قبل مجيء يوم الجمعة - وقت ملاحظة أمر الشارع ، فشكّ في يوم الخميس - مثلا - حال ورود الأمر في أنّ الجلوس غدا هل هو مكلّف به بعد الزوال أيضا أم لا ؟ واليقين المتصل به هو عدم التكليف ، فيستصحب ويستمرّ ذلك إلى وقت الزوال » . انتهى . ثمّ أجرى ما ذكره من تعارض استصحابي الوجود والعدم في مثل وجوب الصوم إذا عرض مرض يشكّ في بقاء وجوب الصوم معه .
شرح
بالجلوس يوم الجمعة ، حيث انقطع وانفصل عن الشكّ باليقين الثاني ، وهو اليقين بوجوب الجلوس يوم الجمعة فيستصحب وجوب الجلوس بعد الزوال لكون يقينه متصلا بالشكّ ، ولا يستصحب عدم وجوب الجلوس لعدم كون يقينه متصلا بالشكّ . وحاصل الدفع أنّ كلا اليقينين متصل بالشكّ ، أمّا اتصال اليقين الثاني فقد علم في تقريب التوهّم فلا يحتاج إلى البيان أصلا . وأمّا اتصال اليقين الأوّل ، فلأنّ الشكّ في بقاء وجوب الجلوس بعد الزوال كان موجودا في زمان اليقين الثاني المتصل مع اليقين الأوّل ، كما أشار إليه بقوله : ( قلنا : إنّ الشكّ في تكليف ما بعد الزوال حاصل - قبل مجيء يوم الجمعة - وقت ملاحظة أمر الشارع ) ، إذ بعد ما امر المكلّف بالجلوس تحصل له ثلاث حالات يكون بعضها متصلا مع بعض : أحدها : هو اليقين بعدم وجوب الجلوس . وثانيها : اليقين بوجوب الجلوس يوم الجمعة إلى الزوال . وثالثها : الشكّ في الوجوب بعد الزوال ، وهذا الشكّ متصل بكلا اليقينين ، فيستصحب عدم الوجوب ، كما يستصحب الوجوب ، فيتساقطان بالتعارض . ( انتهى ) كلام الفاضل النراقي في مناهج الأحكام . ( ثمّ أجرى ما ذكره من تعارض استصحابي الوجود والعدم في مثل وجوب الصوم إذا عرض مرض يشكّ في بقاء وجوب الصوم معه ) . ونكتفي بما في شرح الأستاذ الاعتمادي ، حيث قال في المثال المذكور : إنّ وجوب الصوم قبل زمان الأمر به معلوم العدم ، وبعده إلى زمان المرض معلوم الوجود ، وبعده