پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 251

پدیدآورندگان:

ص۲۵۱
ومثله : إذا كان تصرّف المالك في ملكه موجبا لتضرّر جاره ، وتركه موجبا لتضرّر نفسه ، فإنّه يرجع إلى عموم : ( النّاس مسلّطون على أموالهم ) « 1 » ولو عدّ مطلق حجره عن التصرّف في ملكه ضررا ، لم يعتبر في ترجيح المالك ضرر زائد على ترك التصرّف فيه ، فيرجع إلى عموم التسلّط . ويمكن الرجوع إلى قاعدة نفي الحرج ، لأنّ منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه ، إمّا لحكومته ابتداء على نفي الضرر ، وإمّا لتعارضهما والرجوع إلى الأصل .
شرح
( ومثله : إذا كان تصرّف المالك في ملكه موجبا لتضرّر جاره ، وتركه موجبا لتضرّر نفسه ) . فيحكم بجواز تصرّف المالك في ملكه بما تقدّم من قاعدة نفي الحرج وبعموم ( الناس مسلّطون على أموالهم ) . وقد أشار إلى الأوّل بقوله : ( ويمكن الرجوع إلى قاعدة نفي الحرج ، لأنّ منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه ) . وإلى الثاني بقوله : ( فإنّه يرجع إلى عموم ( الناس مسلطون على أموالهم ) ) . ويمكن الإشكال على تقديم كلتا القاعدتين - أي : قاعدة نفي الحرج ، والسلطنة - على قاعدة لا ضرر فيقال : إنّ قاعدة نفي الحرج في مرتبة قاعدة لا ضرر ، فكيف تقدّم عليها بالحكومة ؟ ! ، وإنّ قاعدة السلطنة محكومة بقاعدة لا ضرر ، فكيف يقدّم ما هو المحكوم على ما هو الحاكم ؟ ! ويمكن الجواب : بأنّ الرجوع إليهما ليس من جهة حكومتهما عليها ، بل يرجع إليها بعد سقوط قاعدة لا ضرر بالتعارض . نعم ، يحتمل أن يكون تقديم قاعدة نفي الحرج على قاعدة لا ضرر ابتداء من باب الحكومة ، حيث أشار إليه المصنّف قدّس سرّه بقوله : ( إمّا لحكومته ابتداء على نفي الضّرر ) . أي : حكومة نفي الحرج ابتداء على نفي الضرر ، ثمّ إنّ المراد من الأصل ، يمكن أن
پاورقی
( 1 ) غوالي اللآلئ 3 : 208 / 49 ، البحار 2 : 272 / 7 .