پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 106

پدیدآورندگان:

ص۱۰۶
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل والكلام ، تارة في الاحتياط ، وأخرى في البراءة .
شرح

[ خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل ]

( خاتمة : فيما يعتبر في العمل بالأصل : والكلام تارة في الاحتياط ، وأخرى في البراءة ) . لم يتعرّض المصنّف قدّس سرّه في الخاتمة إلّا إلى ما يعتبر في الاحتياط والبراءة ، مع أنّ الأصول العمليّة أربعة ، وقد أهمل المصنّف قدّس سرّه ما يعتبر في التخيير والاستصحاب ، ولعلّ الوجه في ذلك هو أنّ التخيير متحد مع البراءة حكما ، فيعرف ما يعتبر فيه ممّا يعتبر فيها ، وقد يبحث في موضوع البراءة . وأمّا الاستصحاب ، فلأنّ البحث عنه وعمّا يعتبر فيه يأتي في باب الاستصحاب ، من دون حاجة إلى ذكر ما يعتبر فيه قبل بابه . قال المرحوم غلام رضا قدّس سرّه في هذا المقام معلّقا على كلام المصنّف قدّس سرّه : « أقول : إنّ الأصول العمليّة وإن كانت أربعة ، لكنّ محلّ الكلام في المقام إنّما هو الاحتياط والبراءة دون الباقي . أمّا الاستصحاب ، فلأنّ الكلام في شرائطه مشروحا يأتي في بابه ، وأمّا التخيير فإن كان شرعيّا ، فهو أيضا ليس في هذا الباب محلّ ذكره لكي يتكلّم فيه عن شرطه ، وإن كان عقليّا فهو ، وإن كان البحث عنه وقع في هذا الباب ، ويكون الفحص شرطا لتحقّق موضوعه ، فإنّ العقل لا يحكم بالتخيير إلّا بعد حصول التحيّر ، وتحقّق هذا الموضوع مشروط بالفحص ، إلّا أنّ المصنّف قدّس سرّه ترك ذكره ثقة بأنّ ثبوت هذا الشرط له بمكان من الوضوح ، ولذا ما وقع الخلاف فيه من أحد » . انتهى .