تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الرسائل — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
فالظاهر أنّ حكم المشهور في المقام بالرجوع إلى المطلق ، وعدم التخيير مبنيّ على ما هو المشهور فتوى ونصّا من ترجيح أحد المتعارضين بالمطلق أو العامّ الموجود في تلك المسألة ، كما يظهر من ملاحظة النصوص والفتاوى . وسيأتي توضيح ما هو الحقّ من المسلكين في باب التعادل والتراجيح إن شاء اللّه تعالى .
شرح
المقيّد أحدهما له » ) ، كما هو في باب التعارض . قوله : ( فالظاهر أنّ حكم المشهور في المقام بالرجوع إلى المطلق ، وعدم التخيير مبنيّ على ما هو المشهور . . . إلى آخره ) . دفع لما يتوهّم من أنّ حكم المشهور في المقام بالرجوع إلى الإطلاق يكون دليلا على تقديم أصالة الإطلاق على أخبار التخيير بالورود أو الحكومة . وحاصل الدفع أنّ هذا الحكم منهم يكون من باب ترجيح أحد المتعارضين بالمطلق ، لا من باب حكومة المطلق على أخبار التخيير ، فتأمّل جيدا .