دروس في الرسائل — صفحة 401
الشك في الجزء الخارجي أمّا مسائل القسم الأوّل : وهو الشكّ في الجزء الخارجيّ : المسألة الأولى عدم النص المعتبر فالمسألة الأولى : منها أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتبر في المسألة ، فيكون ناشئا من ذهاب جماعة إلى جزئيّة الأمر الفلاني ، كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى مثلا ، على ما ذهب إليه بعض فقهائنا . وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا ، فصرّح بعض متأخّري المتأخّرين بوجوبه ، وربّما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيّد ، والشيخ قدّس سرّهما ، لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما . بل ظاهر كلماتهم الأخر خلافه ، وصريح جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط ، والظاهر أنّه المشهور بين العامّة والخاصّة المتقدّمين منهم والمتأخّرين ، كما يظهر [ القسم الأوّل الشكّ في الجزء الخارجيّ ] [ المسألة الأولى منها أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتبر ] ( فالمسألة الأولى : منها أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتبر في المسألة ) ، بأن يكون احتمال جزئيّة شيء ، كالاستعاذة ناشئا من ذهاب جماعة إلى الجزئيّة ، وكيف كان فهذه المسألة مورد للخلاف ؛ وذلك لثبوت القول بكلّ من الاحتياط والبراءة فيها ، كما أشار إليه قدّس سرّه بقوله : ( وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا ، فصرّح بعض متأخري المتأخّرين ) كالمحقّق السبزواري والمولى البهبهاني ، وصاحب هداية المسترشدين قدّس سرّهم ( بوجوبه ، وربّما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيّد والشيخ قدّس سرّهم ، لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما ) ، أي : لم يعلم كون وجوب الاحتياط مذهبا للسيّد والشيخ قدّس سرّهما ، لأنّ مجرّد ذكرهما له لا يدلّ على كون الاحتياط مذهبا لهما ؛ وذلك لاحتمال أن يكون ذكر الاحتياط من باب تأييد الدليل لا المبنى . ( بل ظاهر كلماتهم الأخر خلافه ) ، أي : خلاف وجوب الاحتياط ، ( وصريح جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط ، والظاهر أنّه المشهور بين العامّة والخاصّة ) . أي : عدم وجوب الاحتياط وإجراء أصالة البراءة هو المشهور بين العامّة والخاصّة قال