پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 364

پدیدآورندگان:

ص۳۶۴
المسألة الثانية إجمال النص ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة إجمال النصّ ، بأن يتعلّق التكليف الوجوبيّ بأمر مجمل ، كقوله : « ائتني بعين » وقوله تعالى :
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى
« 1 » بناء على تردّد الصلاة الوسطى بين صلاة الجمعة كما في بعض الروايات ، وغيرها كما في بعض آخر . والظاهر أنّ الخلاف هنا بعينه الخلاف في المسألة الأولى ، والمختار فيها هو المختار هناك ، بل هنا أولى لأنّ الخطاب هنا تفصيلا متوجّه إلى المكلّفين ، فتأمّل .
شرح

( المسألة الثانية : ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة إجمال النصّ ) .

كتردّد الصلاة الوسطى الواجب حفظها في قول الشارع :حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطىبين صلاة الجمعة يومها ، كما في بعض الروايات ( وغيرها ) ، أي : غير صلاة الجمعة ، أي : الظهر ، كما في بعض الروايات أو العصر ، كما في بعضها الآخر . ( والظاهر أنّ الخلاف هنا بعينه الخلاف في المسألة الأولى ) . فكما أنّ المشهور في المسألة الأولى هو حرمة المخالفة القطعيّة ، فكذلك في هذه المسألة ، وكما يظهر من القمّي والخوانساري جوازها مع قطع النظر عن الإجماع على حرمة ترك الكلّ ، كذلك في هذه المسألة . والقائلون بحرمة المخالفة القطعيّة منهم من يقول بوجوب الموافقة القطعيّة ، ومنهم من يقول بكفاية الموافقة الاحتماليّة في المسألة الأولى ، فكذلك هنا أيضا . ( والمختار فيها هو المختار هناك ) . وتقدّم أنّ مختاره قدّس سرّه هناك هو حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة ، فيكون مختاره هنا كذلك ، وذلك لوجود المقتضي وعدم المانع على ما عرفت في المسألة الأولى . ( بل هنا أولى لأنّ الخطاب هنا تفصيلا متوجّه إلى المكلّفين ) .
پاورقی
( 1 ) البقرة : 238 .