پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 320

پدیدآورندگان:

ص۳۲۰

المسألة الأولى عدم النص المعتبر

أمّا المسألة الأولى : ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغير الحرام من جهة عدم النصّ المعتبر ، فالكلام فيها : إمّا في جواز المخالفة القطعيّة في غير ما علم بإجماع أو ضرورة حرمتها ، كما في المثالين السابقين ، فإنّ ترك الصلاتين فيهما رأسا مخالف للإجماع بل الضرورة . وإمّا في وجوب الموافقة القطعيّة . أمّا الأوّل : فالظاهر حرمة المخالفة القطعيّة ، لأنّها عند العقلاء معصية ، فإنّهم لا يفرّقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا في حرمة مخالفته وفي عدّها معصية ، ويظهر من المحقّق
شرح
( أمّا المسألة الأولى : ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغير الحرام من جهة عدم النصّ المعتبر ) . بأن لم يدلّ دليل معتبر على وجوب الظهر أو الجمعة ، إلّا أنّ الامّة قد اختلفت على قولين : أحدهما هو وجوب الجمعة ، والآخر هو وجوب الظهر . والكلام في المسألة الأولى ؛ تارة : يقع في جواز المخالفة القطعيّة فيما لم تعلم حرمتها بإجماع أو ضرورة ، كالمثال المتقدّم ، حيث يكون ترك الصلاتين فيه مخالفا للإجماع ، بل الضرورة . وأخرى : يقع الكلام في وجوب الموافقة القطعيّة .

[ الكلام في وجوب الموافقة القطعيّة ]

( أمّا الأوّل : فالظاهر حرمة المخالفة القطعيّة ) . إذ لا ريب في قبح المخالفة القطعيّة عقلا وحرمتها شرعا ، وذلك لوجود المقتضي وعدم المانع . أمّا الأوّل ، فلشمول الخطاب للمعلوم بالإجمال لاشتراك الخطاب الواقعي بين العالم والجاهل . وأمّا الثاني ، فلعدم الفرق عند العقلاء بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا في حرمة المخالفة وكونها معصية ، فمن حكمهم بحرمة المخالفة في مطلق الخطاب وإن لم