المسألة الأولى عدم النص المعتبر
أمّا المسألة الأولى : ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغير الحرام من جهة عدم النصّ المعتبر ، فالكلام فيها :
إمّا في جواز المخالفة القطعيّة في غير ما علم بإجماع أو ضرورة حرمتها ، كما في المثالين السابقين ، فإنّ ترك الصلاتين فيهما رأسا مخالف للإجماع بل الضرورة .
وإمّا في وجوب الموافقة القطعيّة .
أمّا الأوّل : فالظاهر حرمة المخالفة القطعيّة ، لأنّها عند العقلاء معصية ، فإنّهم لا يفرّقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا في حرمة مخالفته وفي عدّها معصية ، ويظهر من المحقّق
شرح
( أمّا المسألة الأولى : ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغير الحرام من جهة عدم النصّ المعتبر ) .
بأن لم يدلّ دليل معتبر على وجوب الظهر أو الجمعة ، إلّا أنّ الامّة قد اختلفت على قولين : أحدهما هو وجوب الجمعة ، والآخر هو وجوب الظهر .
والكلام في المسألة الأولى ؛ تارة : يقع في جواز المخالفة القطعيّة فيما لم تعلم حرمتها بإجماع أو ضرورة ، كالمثال المتقدّم ، حيث يكون ترك الصلاتين فيه مخالفا للإجماع ، بل الضرورة .
وأخرى : يقع الكلام في وجوب الموافقة القطعيّة .