پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 85

پدیدآورندگان:

ص۸۵
وجوب تصديقهنّ ، وبآية وجوب إقامة الشهادة على وجوب قبولها بعد الإقامة ، مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحقّ من تعدّد المظهرين . ومن جملة الآيات التي
شرح
تصديقهن ، وقبول قولهن ، تعبّدا بقوله تعالى :وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ« 1 » ولما جاز الاستدلال بآية وجوب إقامة الشهادة مثل قوله تعالى :وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ« 2 » وقوله تعالى :وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ« 3 » وقوله تعالى :وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ« 4 » وغيرها من الآيات على وجوب قبول الشهادة تعبّدا . ونكشف من استدلالهم على وجوب تصديق النساء تعبّدا ، ووجوب قبول الشهادة تعبّدا : إنّ القبول في آية الكتمان لم يكن مشروطا بحصول العلم من الإظهار ، بل يجب القبول تعبّدا وهو المطلوب ، هذا ما يمكن تقريبه من الإشكال . وحاصل الدفع أنّه لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم ، كإظهار المرأة ما في رحمها ، وشهادة الشاهدين عند من يحتاج إليها ؛ لكان جعل إيجاب الإظهار في حقهم دليلا على حجّية قولهم وقبول قولهم وإن لم يفد العلم لئلّا يكون كلامهم كاللّغو . وهذا لا يرتبط بالمقام ، إذ حصول العلم من الإظهار في المقام ممكن ، فلا بأس أن يكون وجوب القبول مشروطا بحصول العلم من الإظهار . وقد أشار إلى الإشكال الرابع بقوله : ( مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحق من تعدّد المظهرين ) . ويمكن أن يكون وجوب الإظهار من جهة حصول العلم من قول المظهرين لأجل تعدّدهم لا من جهة حجّية قولهم تعبّدا ، فلا ربط لهذه الآية بالمقام أصلا . والجواب : إنّ إطلاقها يشمل لكلتا حالتي حصول العلم من قولهم وعدم حصوله ، فيتمسّك بالإطلاق على وجوب القبول مطلقا وهو المطلوب .
پاورقی
( 1 ) البقرة : 228 . ( 2 ) البقرة : 282 . ( 3 ) الطلاق : 2 . ( 4 ) البقرة : 283 .