پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 378

پدیدآورندگان:

ص۳۷۸
تنبيهات وينبغي التنبيه على أمور : الأوّل : إنّ المحكيّ عن المحقّق التفصيل في اعتبار أصل البراءة بين ما يعمّ به البلوى وغيره ، فيعتبر في الأوّل دون الثاني ، ولا بدّ من حكاية كلامه رحمه اللّه في المعتبر والمعارج حتى يتّضح حال النسبة . قال في المعتبر : « الثالث : - يعني من أدلّة العقل - الاستصحاب ، وأقسامه ثلاثة : الأوّل : استصحاب حال العقل ، وهو التمسّك بالبراءة الأصليّة ، كما يقال : الوتر ليس واجبا ، لأنّ الأصل براءة الذمّة . ومنه : أن يختلف العلماء في حكم الدية المتردّدة بين الأقلّ والأكثر ، كما في دية عين الدابّة المتردّدة بين النصف والربع - إلى أن قال :
شرح

( وينبغي التنبيه على أمور :

الأوّل : إنّ المحكي عن المحقّق قدّس سرّه التفصيل في اعتبار أصل البراءة بين ما يعمّ به البلوى وغيره ،

فيعتبر في الأوّل دون الثاني ) . ثمّ يقول المصنّف قدّس سرّه : ( ولا بدّ من حكاية كلامه رحمه اللّه في المعتبر والمعارج حتى يتّضح حال النسبة ) صحة أو فسادا ، وجعل في المعتبر من أدلّة العقل الاستصحاب ، وقسّمه إلى ثلاثة أقسام : الأوّل : استصحاب حال العقل . والثاني : عدم الدليل دليل العدم . والثالث : استصحاب حال الشرع . والمراد من الأوّل ، أي : استصحاب حال العقل هو التمسّك بالبراءة الأصليّة وهي عبارة عن استصحاب البراءة قبل الشرع ، أو حال الصغر والجنون . ( ومنه : أن يختلف العلماء في حكم الدّية المتردّدة بين الأقل والأكثر ) . أي : من موارد التمسّك بالبراءة الأصليّة هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليّين كدية عين الدابّة المردّدة بين نصف قيمتها وربعها ، فيجري استصحاب براءة الذمّة عن