ومنها : رواية فضيل بن عيّاض : قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : من الورع من النّاس ؟ قال :
( الذي يتورّع عن محارم اللّه ويجتنب هؤلاء ، فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه ) « 1 » .
شرح
أي : ذمّا ، فيكون تركها مستحبّا .
( ومنها : رواية فضيل بن عيّاض قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : من الورع من الناس ؟ قال :
( الذي يتورّع من محارم اللّه ، ويجتنب هؤلاء ) ) الظلمة أي : بني اميّة ، وبني العباس ، وعمّالهم . . . إلى آخر الخبر .
ومن المعلوم أنّ التورّع ليس بواجب . هذا تمام الكلام في تقريب استدلال الأخباريّين بطوائف من السنّة على وجوب الاحتياط . وبقي الكلام في استدلالهم بالعقل على وجوب الاحتياط وقد أشار إليه المصنّف قدّس سرّه بقوله :
هامش
( 1 ) معاني الأخبار : 252 / 1 . الوسائل 16 : 258 ، أبواب الأمر والنهي ، ب 37 ، ح 5 .