Skip to main content

دروس في الرسائل — Page 298

Contributors:

P.298
فمورد قاعدة دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فيه ببيان الشارع للتكليف فتردّد المكلّف به بين أمرين ، كما في الشبهة المحصورة وما يشبهها . هذا كلّه إن أريد بالضرر العقاب . وإن أريد مضرّة أخرى غير العقاب التي لا يتوقّف ترتّبها على العلم ، فهو وإن كان محتملا لا يرتفع احتماله بقبح العقاب من غير بيان ، إلّا إنّ الشبهة من هذه الجهة موضوعيّة لا يجب الاحتياط فيها باعتراف الأخباريين .
Commentary
فالمتحصّل ممّا ذكر أنّ قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لا تكون واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، بل قاعدة قبح العقاب واردة عليها ؛ وذلك لعدم احتمال الضرر بعد حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان ، فمورد قاعدة دفع الضرر ليس الشك في التكليف بعد الفحص ، بل موردها هو إذا علم التكليف إجمالا ، كما إذا تردّد المكلّف به بين أمرين ، كالإناءين المشتبهين في الشبهة المحصورة الموضوعيّة ، والشك في وجوب الظهر أو الجمعة في الشبهة الحكميّة ، وقد أشار إليه المصنّف قدّس سرّه بقوله : ( فمورد قاعدة دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فيه ببيان الشارع للتكليف . . . إلى آخره ) . هذا تمام الكلام فيما إذا كان المراد بالضرر هو العقاب الأخروي الذي يترتّب على العلم بالتكليف . ( وإن أريد مضرّة أخرى غير العقاب التي لا يتوقّف ترتّبها على العلم ، فهو وإن كان محتملا لا يرتفع احتماله بقبح العقاب من غير بيان ، إلّا أنّ الشبهة من هذه الجهة موضوعيّة لا يجب الاحتياط فيها باعتراف الأخباريين ) . أي : إن أريد بقاعدة وجوب دفع الضرر مضرّة أخرى غير العقاب كالمضرّة الدنيويّة فهو - أي : الضرر الآخر - وإن كان محتملا ولا يرتفع احتماله بقبح العقاب بلا بيان ، لأنّ المرتفع به هو الضرر الأخروي بمعنى العقاب ، وبه لا تكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على قاعدة دفع الضرر . إلّا أنّ الإشكال يرد على قاعدة دفع الضرر من جهة أخرى : وهي أن الشبهة فيها موضوعيّة لا يجب الاحتياط فيها عند الأخباريين أيضا ، فتكون خارجة عن محلّ النزاع ؛