Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 352

Contributors:

P.352
بخلاف استصحابه لان الشكّ في المكلّف به فلا بدّ من اعمال قاعدة الاشتغال واستصحاب التكليف المتقدّم والّا لزم الاكتفاء بالبراءة الظنية في الاشتغال اليقيني بخلاف مورد استصحاب القوم فان التكليف في زمان الشك مشكوك فالمتيقّن من التكليف هو ما قبل حصول الشكّ لا بعده ولذا قلنا بانّ المرجع هو البراءة .