Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 301

Contributors:

P.301
لا بنفسه لا يسمع وبالجملة فهذا القول ضعيف في الغاية بل يمكن دعوى الاجماع المركب بل البسيط على خلافه وقد يتوهم ان مورد صحيحة زرارة الأولى مما انكر المحقق المذكور الاستصحاب فيه لان السؤال فيها عن الخفقة والخفقتين من نقضهما للوضوء فيه ما لا يخفى فان حكم الخفقة والخفقتين قد علم من قوله عليه السلام قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن وانما سئل فيها بعد ذلك عن حكم ما إذا وجدت امارة على النوم مثل تحريك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم فأجاب بعدم اعتبار ما عدا اليقين بقوله عليه السلام حتى لا يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك امر بين وإلّا فإنه على يقين الخ نعم يمكن ان يلتزم المحقق المذكور كما ذكرنا سابقا بان الشك في أصل النوم في مورد الرواية مسبب عن وجود ما يوجب الشك في تحقق النوم فالنقض به لا بالشك فتأمل .
Commentary
من الاثبات والنفي . ( والثاني ) الحكم بخلاف الحالة السابقة من جهة العمل بالأصول المخالفة للاستصحاب فإذا كانت الحالة السابقة التكليف الالزامى يحكم بالبراءة من جهة اصالتها أو الإباحة يحكم بالالزام من جهة أصل الاشتغال ورفع اليد على أحد النحوين المزبورين ليس مستندا إلى الشك النوعي لوجوده من قبل ولا إلى اليقين بوجود المذي مثلا من حيث هو لأنه لو كان موجبا لرفع اليد لكان ساير الأمور اليقينية أيضا موجبة لرفع اليد والثاني واضح البطلان والملازمة أيضا ظاهرة بل لأجل كونه مع الشك الموجود من قبل سببين لحدوث الشك الفعلي في كون المذي الخاص ناقضا أم لا فلا بدّ ان يكون رفع اليد مستندا إلى هذا لا غير . ( قوله والفرق بين الوجهين الخ ) انّ الأول ناظر إلى عدم الوقوع لانّ مقتضى الوجه الأول جواز نقض اليقين باليقين بوجود ما يشكّ في رافعيّته الّا ان