Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 236

Contributors:

P.236
في الصلاة مع التمكن لا مع عدمه وقد يكون حدوثه في زمان ما شرطا للشئ فيبقى المشروط ولو بعد ارتفاع الشرط كالاستطاعة للحج وقد يكون تأثير الشرط بالنسبة إلى فعل دون آخر كالوضوء العذرى المؤثر فيما يأتي به حال العذر فإذا شككنا في مسئلة الحج في بقاء وجوبه بعد ارتفاع الاستطاعة فلا مانع من استصحابه وكذا لو شككنا في اختصاص الاشتراط بحال التمكن عن الشرط كما إذا ارتفع التمكن من إزالة النجاسة في أثناء الوقت فإنه لا مانع من استصحاب الوجوب وكذا لو شككنا في ان الشرط في إباحة الوطي الطهارة بمعنى النقاء من الحيض أو ارتفاع حدث الحيض وبالجملة فلا أجد كيفية شرطية الشرط مانعة عن اجراء الاستصحاب في المشروط بل قد يوجب اجرائه فيه .
Commentary
( منها ) ان يكون الشئ شرطا لشئ مطلقا كالطهارة من الحدث الأصغر للمس ومن الأكبر للمكث في المساجد ومن الحيض للوطى ووجوب العبادة . ( ومنها ) ان يكون الشئ شرطا في حال التمكن كالطهارة من الخبث في الصلاة وإذا دار الامر بينهما فهل يلحق بالاوّل فيحكم بعدم بقاء المشروط عند عدم التمكن من الشرط لو يلحق بالثاني فيحكم ببقاء المشروط عند عدم التمكن من الشرط ( والتحقيق ) انّ المقام مجرى البراءة لانّ الشبهة حكميّة إذ بعد تعذّر الشرط يقع الشكّ في مطلوبيّة المشروط عند الشارع على وجه اللزوم ومقتضى الأصل هو البراءة ولا يجوز التمسّك بالاستصحاب لما مرّ في باب البراءة ولكن ظاهر المتن جريان الاستصحاب حيث قال وبالجملة فلا أجد كيفيّة شرطية الشرط مانعة الخ ومراده من قوله بل قد يوجب اجرائه فيه انّ الشكّ في كيفيّة شرطية الشرط يوجب اجراء الاستصحاب فظاهره غير مراد . ( ومنها ) ان يكون الشئ لحدوثه شرطا لشئ آخر فيبقى المشروط بعد