Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 229

Contributors:

P.229
وهو عدم جريان الاستصحاب في الامر الفورى لان كونه من قبيل الموقت المضيق لا يوجب جريان الاستصحاب فيه لان الفور المنزل عند المتوهم منزلة الموقت المضيق اما ان يراد به المسارعة في أول أزمنة الامكان وان لم يسارع ففي ثانيها وهكذا واما ان يراد به خصوص الزمان الأول فإذا فات لم يثبت بالامر وجوب الفعل في الآن الثاني لا فورا ولا متراخيا واما ان يراد به ثبوته في الآن الثاني متراخيا وعلى الأول فهو في كل جزء من الوقت من قبيل الموقت المضيق وعلى الثاني فلا معنى للاستصحاب بناء على ما سيذكره من أن الاستصحاب لم يقل به أحد فيما بعد الوقت وعلى الثالث يكون في الوقت الأول كالمضيق وفيما بعده كالأمر المطلق .
Commentary
مما أوردهما المحقق القمي واما الايراد الثالث فلا يتأتى هنا لأنه مختص بالموقت . ( قوله واجبا مستقلا على تقدير وجوبه إلى اصالة البراءة الخ ) قد أورد عليه بان ما ذكره انما يتمّ على القول بان المراد من المرّة المرة لا بشرط سواء كان مع غيره أولا واما على القول بان المراد بها المرة بشرط لا بمعنى عدم الغير سواء قلنا بانّ عدم الغير مأخوذ على وجه التقييد بان يكون له مدخلية في صحة المأمور به بحيث يوجب الاتيان به ثانيا فساد ما اتى به اوّلا أو قلنا بكونه من باب التعدد المطلوبىّ بان يكون الغير منهيا عنه فلو اتى به يكون معاقبا مع كون المأمور به صحيحا فلا يتمّ ذلك لان المقام على القول المذكور يكون من قبيل دوران الأمر بين المتباينين فالمحكّم اجراء قاعدة المتباينين فافهم .

[ في بيان ان الاعتراض الذي توهّمه المتوهم يمكن ان يقرر بوجهين ]

( قوله الظاهر أنه دفع اعتراض على تسويته الخ ) أقول انّ الاعتراض الذي توهّمه المتوهم يمكن ان يقرر بوجهين . ( الوجه الأول ) ان الفاضل التّونى قد قسم الامر إلى اقسام ثلاثة الموقّت وكون الأمر للتكرار وعدم كونه للتكرار سواء قلنا بأنه للمرة أو للطّبيعة وهو الذي