پرش به محتوای اصلی

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحه 220

پدیدآورندگان:

ص۲۲۰
الّا ان يقال بجواز التمسّك بالعام والمطلق في الشبهات المصداقيّة والامر بالموقّت وان لم يكن من العام والمطلق المصطلح بالنسبة إلى اجزاء الوقت الّا انّ حكمه حكم العامّ والمطلق نظير العشرة وصيغ الجمع وحينئذ فثبوت الحكم في زمان الشكّ من جهة الامر لا من جهة الاستصحاب .