Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 293

Contributors:

P.293
في تحققها حين الملاقاة حكم باصالة عدمها وهذا معنى عدم تقدم الكرية على الملاقاة لكن هنا اصالة عدم حدوث الملاقاة حين حدوث الكرية وهو معنى عدم تقدم الملاقاة على الكرية فيتعارضان فلا وجه لما ذكره من الأصل وقد يفصل فيها بين ما كان تاريخ واحد من الكرية والملاقاة معلوما فإنه يحكم باصالة تأخر المجهول بمعنى عدم ثبوته في زمان يشك في ثبوته فيه فيلحقه حكمه من الطهارة والنجاسة وقد يجهل التاريخان بالكلية وقضية الأصل في ذلك التقارن ومرجعه إلى نفى وقوع كل منهما في زمان يحتمل عدم وقوعه فيه وهو مقتضى ورود النجاسة على ما هو كر حال الملاقاة فلا يتنجس به انتهى .
Commentary
السابق مقدما في زمان لاحتمال كون وجوده في السابق مقدما أو مقارنا أو مؤخرا وفي المحكى انه صرح بهذا السيد الصدر في شرح الوافية وصاحب الفصول أيضا . ( نعم ) نفس الكرية حادثة فإذا شك في تحققها حين الملاقاة حكم باصالة عدمها وهذا معنى عدم تقدم الكرية على الملاقاة لكن هنا اصالة عدم حدوث الملاقاة حين حدوث الكرية وهو معنى عدم تقدم الملاقاة على الكرية فيتعارضان فلا وجه لما ذكره من الأصل . ( وقد يفصل فيها بين ما كان تاريخ واحد من الكرية والملاقاة معلوما ) أقول ان المفصل هو صاحب الفصول تبعا لما عن ثاني الشهيدين قيل قد سبقه في ذلك العلامة الطباطبائي ره في منظومته الفقهية في مسئلة الشك في تقدم كل من الطهارة والحدث على الآخر مع العلم بحدوثهما . ( ملخص التفصيل ) إذا كان تاريخ واحد من الكرية والملاقاة معلوما فيحكم باصالة تأخر المجهول بمعنى عدم ثبوته في زمان يشك في ثبوته فيه فيلحقه حكمه من الطهارة والنجاسة الأول وهو الحكم بالطهارة فيما إذا كان
درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 293 | السيد يوسف المدني التبريزي