Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 283

Contributors:

P.283
التي أنيط بها الانفعال واما لاستلزام نفى الحكم به حكما يستلزم عقلا أو شرعا أو عادة ولو في هذه القضية الشخصية لثبوت حكم تكليفي في ذلك المورد أو في مورد آخر كنفي وجوب الاجتناب عن أحد الإناءين فإن كان ايجابه للحكم على الوجه الأول كالمثال الثاني فلا يكون ذلك مانعا عن جريان الأصل لجريان أدلته من العقل والنقل من غير مانع ومجرد ايجابه لموضوع حكم وجودي آخر لا يكون مانعا عن جريان أدلته كما لا يخفى على من تتبع الأحكام الشرعية والعرفية ومرجعه في الحقيقة إلى رفع المانع فإذا انحصر الطهور في ماء مشكوك لإباحة بحيث لو كان محرم الاستعمال لم يجب الصلاة لفقد الطهورين فلا مانع من اجراء أصالة الحل واثبات كونه واجدا للطهور فيجب عليه الصلاة ومثاله العرفي ما إذا قال المولى لعبده إذا لم يكن عليك شغل واجب من قبلي فاشتغل بكذا فان العقلاء يوجبون عليه الاشتغال بكذا إذا لم يعلم بوجوب شيء على نفسه من قبل المولى .
Commentary
( خلاصة القول ) في شرح مراده ان الأصل قد يثبت به الحكم الشرعي وقد لا يثبت به وميزان الكلى في الطرفين ان ذلك الحكم ان كان من آثار المستصحب بلا واسطة أو مع واسطة حكم شرعي فيكون الأصل مثبتا له كما إذا شك من كان واجدا لمقدار من المال واف بالحج في ثبوت دين على ذمته فان الدين مانع شرعي للحج كالحدث بالنسبة إلى الوضوء فيدفع بالأصل براءة ذمة الشخص الواجد لمقدار من المال واف بالحج من الدين فيصير بضميمة اصالة البراءة مستطيعا فيجب عليه الحج لان الدين مانع شرعي عن الاستطاعة فيدفع بالأصل ويحكم بوجوب الحج بذلك المال لكون الشك فيه مسببا فيه عن وجوب أداء الدين فإذا حكم بعدم وجوب أدائه من جهة أصل البراءة حكم بوجوب الحج . ( لا يقال ) ان هذا معارض باصالة عدم وجوب الحج لأنا نقول إن الشك