پرش به محتوای اصلی

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحه 251

پدیدآورندگان:

ص۲۵۱
التكليف بمؤديات الطرق وكان الأوجه هو الاحتمال الثاني الذي ذكره في أول العنوان وهو كون العبرة في باب المؤاخذة والعدم بموافقة الطريق الشرعي المعثور عليه بعد الفحص وعدمها . ( والحاصل ) لو قلنا باعتبار الطرق الشرعية من باب الموضوعية فالمتعيّن هو الوجه الثاني كما أنه لو قلنا بان اعتبارها في عرض الواقع فالمتعين هو الوجه الثالث المذكور في أول العنوان .