Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 207

Contributors:

P.207
الانفكاك عن أحد الطرفين من الامر والنهى مثل من دخل دار غيره غصبا أقوالا الأول انه مأمور بالخروج وليس منهيا عنه ولا معصية في الخروج والثاني انه عاص لكن لم يتعلق به النهى عن الخروج والثالث انه مأمور به ومنهى عنه أيضا ويحصل العصيان بالفعل والترك كليهما وهو مذهب أبى هاشم وأكثر أفاضل متأخرينا بل هو ظاهر الفقهاء ثم قال ره وهو أقرب انتهى . ( قوله إلّا ان يفرق بين المتوسط للأرض المغصوبة وبين الغافل الخ ) حاصل الفرق بينهما تحقق المبغوضية في الغافل وامكان تعلق الكراهة الواقعية بالفعل المغفول عن حرمته مع بقاء الحكم الواقعي بالنسبة اليه لبقاء الاختيار فيه لان الجهل بالحكم لا ينافي اختيار المكلف في موضوعه وهو الغصب وعدم ترخيص الشارع للفعل في مرحلة الظاهر لعدم قابليته للخطاب أصلا ترخيصا ومنعا بخلاف المتوسط فإنه يقبح منه تعلق الكراهة الواقعية بالخروج كالطلب الفعلي لتركه فليس فيه إلّا الطلب الفعلي بخروجه ففيه ترخيص للفعل بخلاف الغافل فظهر الفرق بينهما .